السيد أحمد الموسوي الروضاتي
147
إجماعات فقهاء الإمامية
فإن قيل : كيف تحملونه على ذلك وجلد المذكى طاهر قبل الدباغ ؟ عندنا أن جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذكيت فلا يطهر جلودها إلا بالدباغ بخلاف جلد ما يؤكل لحمه . . . * الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث * بغير الدم الخاص لا تجوز الصلاة بقليل وكثير سائر النجاسات - الانتصار - الشريف المرتضى ص 93 ، 95 : المسألة 6 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث ، وما زاد على ذلك لا تجوز الصلاة فيه وفرقوا بين هذا الدم في هذا الحكم وبين سائر النجاسات من بول وعذرة ومني ، وحرموا الصلاة في قليل ذلك وكثيره . . . وإجماع هذه الفرقة هو دليلها على صحة قولها . . . وإنما فرقنا بين الدم والبول والمني وسائر النجاسات في اعتبار الدرهم للإجماع المتقدم . . . * المني نجس يجب غسله - الانتصار - الشريف المرتضى ص 95 ، 97 : المسألة 7 : كتاب الطهارة : ومما تفردت به الإمامية القول بأن المني نجس لا يجزئ فيه إلا الغسل . . . والحجة الكبرى في نجاسته ووجوب غسله إجماع الإمامية على ذلك . * البول لا يجزي فيه الاستجمار بالحجر ولا بد من غسله بالماء * الغائط متى تعدى المخرج فيجب غسله بالماء وإن لم يتعداه فيجوز الاقتصار على الحجر - الانتصار - الشريف المرتضى ص 97 ، 98 : المسألة 8 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية : أن البول خاصة لا يجزي فيه الاستجمار بالحجر ولا بد من غسله بالماء مع وجوده ، ولا يجري عندهم مجرى الغائط في جواز الاقتصار على الحجر . . . وحجة الشيعة على مذهبها هذا : هي ما تقدم ذكره من إجماعها عليه وتظاهر الآثار في رواياتهم به . ويمكن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البول ونجاسة الغائط أن الغائط قد لا يتعدى المخرج إذا كان يابسا ، ويتعداه إذا كان بخلاف هذه الصفة ولا خلاف في أن الغائط متى تعدى المخرج فلا بد من غسله بالماء ، والبول لأنه مانع جار لا بد من تعديه المخرج وهو في وجوب تعديه له أبلغ من